مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
19
معجم فقه الجواهر
[ و ] حينئذٍ ف [ - لو بدر أحدهما فاقتصّ ] قبل القرعة [ كان لورثة الآخر الاقتصاص منه ] وإنْ أثم هو بالمبادرة المزبورة إلّا أنّه استوفى حقّه مع احتمال عدم الإثم ، فإنّ لكلٍّ منهما استيفاء حقّه من الآخر بمقتضى إطلاق الأدلّة ، ومنه ينقدح عدم وجوب القرعة . نعم قد يقال بوجوبها عند تشاحّهما في ذلك عند الحاكم ، كما أنّه قد يقال بتقديم الاقتصاص من الأقدم جناية إذا لم يقترنا . 42 / 176 - 177 د - كمال العقل : د / 1 - عدم قتل المجنون : [ لا يقتل المجنون ] إجماعاً بقسميه [ سواء كان المقتول ( قتل خ ل ) عاقلًا أو مجنوناً ، و ] سواء كان مطبقاً أو أدواراً إذا قتل حال أدواره . نعم [ تثبت الدية ] عندنا [ على عاقلته ] فإنْ لم تكن له عاقلة ، فعن النهاية والمهذّب والجامع أنّ الدية على بيت المال ، وفي كشف اللثام : " ويوافقه خبر بريد العجلي " . وفيه أنّه يمكن أنْ يكون المراد بيت مال الإمام ولذا كان المحكيّ عن السرائر أنّها على الإمام دون بيت المال . 42 / 177 - 178 د / 2 - لو قتل العاقل ثمّ جنّ : [ لو قتل العاقل ثمّ جنّ لم يسقط عنه القود ] بلا خلاف أجده بيننا ، سواء ثبت القتل بالبيّنة أو الإقرار . نعم عن بعض العامّة منع الاقتصاص منه حال جنونه ، وآخر إنْ جنّ قبل أنْ يقدم للقصاص ، وإلّا اقتصّ منه ، وهما معاً كما ترى . 42 / 179 د / 3 - عدم قتل الصبيّ : [ الصبيّ لا يقتل بصبيّ ولا ببالغٍ ] وعليه عامّة المتأخّرين ، بل نسبه بعض إلى الأصحاب مشعراً بالإجماع عليه ، بل عن الغنية دعواه عليه صريحاً ، بل عن الخلاف : عليه إجماع الفرقة وأخبارهم . [ و ] لكن [ في رواية : يقتصّ من الصبيّ إذا بلغ عشراً ] وإنْ حُكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط والاستبصار الفتوى بمضمونها إلّا أنّه لم نظفر بها مسندة . [ وفي ] رواية [ أخرى : إذا بلغ خمسة أشبار ] اقتصّ منه ، وزاد في المتن وغيره ومحكيّ النهاية : [ وتقام عليه الحدود ] وفي كشف اللثام حكاية العمل بها عن الشيخين والصدوقين وجماعة ، وإن كنّا لم نتحقّق الجماعة لأنّ المحكيّ عن الأتباع موافقة المشهور . [ والوجه أنّ عمد الصبيّ خطأ محض يلزم أرشه العاقلة حتى يبلغ ] الصبيّ [ خمس عشرة سنة ] وفاقاً لمن عرفت . ومن الغريب وسوسة الأردبيلي في الحكم المزبور ، والمسألة خالية من الإشكال . نعم ما عن التحرير من اشتراط الرشد مع البلوغ لا وجه له ، إلّا أنْ يريد به كمال العقل . 42 / 178 183 د / 4 - لو قطع الصبيّ يد بالغ ثمّ بلغ فسرت الجناية : [ الصبيّ لو قطع يد بالغ ثمّ بلغ وسرت جنايته ، لم يقطع ] . نعم [ تثبت دية النفس ] تامّة على عاقلة الصبيّ . 42 / 159 - 160